السيد محسن الحكيم

347

دليل الناسك

ولا يجب الاستيعاب هنا أيضا ، بل يكفي المسمى ( 1 ) نحو ما مر في اضطراري عرفة ، ولو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا ، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك ( 2 ) ، وتم حجه ، وإلا فقد فاته مطلقا . وفي لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر ، بالوقوف الاختياري ( 3 )

--> ( 1 ) الإنتصار : 90 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 480 / مسالك الأفهام 2 : 278 . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ؟ قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 25 / الوقوف بالمشعر / 5 ] . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 .